للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصحيحة بدبر الصلاة .... وإن كانت الصلاة مما لا يتطوع بعدها، فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور، ولا يتعين له مكان، بل إن شاءوا انصرفوا، وذكروا، وإن شاءوا مكثوا» (١).

• الراجح:

ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، وأن الإمام مخير بين أن يقوم من مقامه أو يتحول عن القبلة، وذلك في جميع الصلوات، وتحوله عن القبلة أولى ليأتي بالأذكار المشروعة قبل مفارقة مكان الصلاة، فإن قام لحاجة أتى بالأذكار، ولو كان ماشيًا، والله أعلم.

وقد اختلف الفقهاء في الحكمة من التحول عن القبلة:

أهو لحق المأموم؛ لأن استدباره كان من أجل تحقيق شرط الصلاة من استقبال القبلة، فإذا فرغ من صلاته كان استدبار المأموم من الجفاء، والترفع، ولأن موضع الإمام موضع ولاية، فإذا فرغ من صلاته انتهت ولايته.

أم هو لحق الداخل من أجل أن يعرف انقضاء الصلاة، إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد، فيقتدي به، فيفسد اقتداؤه، وبه قال المالكية، ولهذا قالوا: لا يلزمه الانحراف لو كان إمامًا في فنائه أو في سفر (٢).

ولا مانع أن يكون ذلك من أجلهما، وتعدد العلة أو الحكمة غير مدفوع.


(١) فتح الباري (٢/ ٣٣٥).
(٢) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٦٠)، التاج والإكليل (٢/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>