للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: يقوم من مجلسه مطلقًا:

الدليل الأول:

حديث عائشة المتقدم.

الدليل الثاني:

(ح-٢٠٢٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى بن قزعة، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن هند بنت الحارث،

عن أم سلمة ، قالت: كان رسول الله إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم.

ورواه البخاري، قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا إبراهيم بن سعد به، بلفظ: أن النبي كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرًا.

قال ابن شهاب: «فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء» (١).

ورواه الطيالسي عن إبراهيم بن سعد به، ولفظه:: كان رسول الله إذا سلَّم من الصلاة لم يلبث في مقعده إلا قليلًا حتى يقوم (٢).

ففي هذا الحديث دليل على أنه كان يفارق مكانه، ولا يصح حمله على تغير هيئة الجلوس بالانصراف عن القبلة، لقولها كما في رواية البخاري: (قبل أن يقوم).

ولأن من غير هيئة جلوسه فقط يصدق عليه أنه ما زال ماكثًا في مكانه.

وقوله: (كان إذا سلم) دليل على أن هذا حاله دائمًا أو كثيرًا.

الدليل الثالث:

(ح-٢٠٣٠) ما رواه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن فروخ، قال: حدثني ابن جريج، عن عطاء،

عن أنس بن مالك قال: صليت مع رسول الله ، فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت مع أبي بكر، فكان إذا سلَّم وثب مكانه كأنه يقوم عن رَضْفةٍ.


(١) صحيح البخاري (٨٧٠، ٨٤٩).
(٢) مسند أبي داود الطيالسي (١٧٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>