للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن الهمام في فتح القدير: «ثم قيل: الثانية سنة، والأصح أنها واجبة كالأولى» (١).

وقال الكاساني في البدائع: «ومن المشايخ من أطلق اسم السنة عليها، وأنها لا تنافي الوجوب لما عرف» (٢).

وذهب جماعة من أهل العلم إلى القول بصحة صلاة من أحدث قبل السلام، كأبي يوسف ومحمد بن الحسن والثوري، وإسحاق بن راهويه، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومكحول، وغيرهم (٣).


(١) فتح القدير (١/ ٣٢٠).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٩٤).
(٣) أما توثيق القول عن أبي يوسف ومحمد فقد سبق في الصفحة السابقة،
وصح عن عطاء أنه قال: إذا تشهد ثم أحدث فقد صحت صلاته، رواه عبد الرزاق في المصنف (٣٦٧٤، ٣٦٧٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠٩)، والطبري في تهذيب الآثار، الجزء المفقود (٤١٩، ٤٢١)، والطحاوي في معاني الآثار (١/ ٢٧٧).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٣٦٧٦) عن قتادة، عن ابن المسيب، ورواية قتادة عن ابن المسيب فيها كلام، لكن رواه عبد الرزاق (٣٦٧٩) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن ابن المسيب والنخعي، وسنده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (٣٦٧٧)، والطبري في تهذيب الآثار، في الجزء المفقود (٤٢٢، ٤٢٣) عن إبراهيم النخعي وحده بسند صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٤٨٠) عن مكحول بسند حسن.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٧)،
والطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (٤١٦، ٤١٧، ٤١٨) عن الحسن بسند صحيح.
ورواه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (٤٢٥) بسند صحيح عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الصلاة؟ فقال: لا حتى يتشهد، أو يقعد قدر التشهد.
ورواه الطبري في تهذيب الآثار (٤٢٧) عن سفيان بسند صحيح.
وانظر قول إسحاق بن راهوية في مسائل أحمد وإسحاق، رواية الكوسج (٢/ ٢٥٧) المسألة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>