للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الاقتصار على اثنين لم يزد، وهذا هو الأصح المنصوص، والله أعلم» (١).

وفي شرح صحيح مسلم: «قال أصحابنا: يستحب أن لا يزاد على أربعة إلا لحاجة ظاهرة» (٢).

وفي الإنصاف: «قال القاضي: لا يستحب الزيادة على أربعة لفعل عثمان إلا من حاجة» (٣).

قلت: قيد الحاجة معتبر، ويدل على ذلك حديث (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه).

فدل الحديث على أن المؤذنين إذا تزاحموا على الأذان، ولم يكن هناك ما يدعو إلى تقديم أحدهم على الآخر احتاجوا إلى القرعة لمعرفة الأحق، ولو كان تعدد المؤذنين مفتوحًا لم يكن هناك حاجة إلى التزاحم عليه والاستهام لمعرفة الأحق.

فهذا كالنص على أن تعدد المؤذنين إنما يكون بقدر الحاجة، والله أعلم.

وقد كان أبو محذورة يؤذن في مكة، وسعد بن عائذ يؤذن بقباء، ولم يكن معهم أحد يؤذن، والله أعلم.

فالقصد من الأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فربما كان المسجد واسعًا فإذا أذن مؤذن في ناحية من المسجد لم يبلغ ذلك أهل الناحية الأخرى، فَيُتَّخَذُ مؤذنٌ آخر من أجل الإعلام.

وهذا كان محتاجًا إليه في الزمن الماضي، أما اليوم فإن مكبر الصوت يتوزع على كل الجهات الأربع، فيبلغ أهلها بما لم يكن يبلغه تعدد المؤذنين.

وأما الكلام على صفة أذانهم، فهل يؤذنون في وقت واحد، أو يؤذن الواحد تلو الآخر؟

فالمالكية يختلف عدد المؤذنين عندهم باختلاف أوقات الصلاة سعة وضيقًا،


(١) روضة الطالبين (١/ ٢٠٦).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٨٣).
(٣) الإنصاف (١/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>