للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والمستند في هذا حديث ابن عمر وعائشة في الصحيحين:

إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.

والحديث دليل على استحباب اتخاذ مؤذنَيْنِ اثنين، وأما الزيادة عليهما فليس في الحديث تعرض لها.

والاقتصار على مؤذن واحد غير مكروه، لحديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم.

ونص الجمهور على تعدد المؤذنين في جميع الصلوات.

وقال ابن مفلح في الفروع: «ويتوجه في الفجر فقط كبلال وابن أم مكتوم» (١).

قلت: ويؤيده أن النبي -لم يكن له إلا مؤذن واحد يوم الجمعة قبل أن يزيد فيه عثمان في عصره حين اتسعت المدينة، مما يدل على أن اتخاذ مؤذنين كان في الليل خاصة، أحدهما قبل الفجر، والآخر عند طلوع الفجر.

والمستحب عند الشافعية ألا يزيد عن اثنين إلا أن تدعو الحاجة إلى الزيادة عليهما.

والمستحب في مذهب الحنابلة ألا يزيد عن اثنين على الصحيح (٢).

وذهب الرافعي إلى أنه لا يستحب الزيادة على أربعة.

قال الرافعي في فتح العزيز: «الأحب أنه لا يزاد على أربعة فقد اتخذ عثمان أربعة من المؤذنين، ولم يزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد» (٣).

وتعقبه النووي، فقال: «هذا الذي ذكره من استحباب عدم الزيادة على أربعة، قاله أبو علي الطبري، وأنكره كثيرون من أصحابنا، وقالوا: إنما الضبط بالحاجة، ورؤية المصلحة، فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على أربعة فعله، وإن رأى


(١) نقلًا من الإنصاف (١/ ٤٠٨).
(٢) الإنصاف (١/ ٤٠٨).
(٣) فتح العزيز (٣/ ٢٠٠)، قال ابن حجر في التلخيص (١/ ٥٢٢): «حديث: أن عثمان اتخذ أربعة من المؤذنين … لا يعرف له أصل».

<<  <  ج: ص:  >  >>