للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل السادس:

(ث-٤٤) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن الأسلمي بن محمد، عن إسحاق بن محمد،

عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: أول من رزق المؤذنين عثمان (١).

[ضعيف جدًّا، الأسلمي متروك] (٢).

* وجه من قال: الأفضل عدم الأخذ إلا لحاجة.

الوجه الأول:

من أجل أن يبقى مال في بيت المال للمصالح الأخرى، ولا يضيق عليهم الصرف.

الوجه الثاني:

القياس على ولي اليتيم، فالله تعالى أمره بالاستعفاف مع الغنى، وأباح له الأكل بالمعروف مع الفقر، فالمؤذن فرع متردد بين أصلين: عامل الزكاة، وناظر اليتيم.

قال عمر بن الخطاب : «إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم، إن احتاج أكل بالمعروف، وإن استغنى ترك» (٣).

فإذا كان هذا في الخليفة، فنائبه بمنزلته.

والراجح جواز أخذ الرزق مطلقًا، والله أعلم.


(١) المصنف (١٨٥٧).
(٢) قال الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في المعرفة، والسنن الكبرى: قد رزقهم إمام هدى عثمان ابن عفان .
فالشافعي كان حسن الرأي في إبراهيم بن يحيى، وكان إذا قيل له في روايته عنه يقول: لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب.
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة على شدة ضعفه لم يدرك عثمان، وإنما كان والده عبد الله مولى لعثمان بن عفان، وقد أعتقه.
(٣) انظر بدائع الفوائد (٣/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>