للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٧٥] واختلفوا من أي سهم يُرْزَق المؤذن؟:

فقال ابن قدامة: «يرزقه الإمام من الفيء؛ لأنه المعد للمصالح، فهو كأرزاق القضاة، والغزاة» (١).

وقال الشافعي: يرزق من خمس الخمس سهم النبي -ولا يرزق من غيره من الفيء، ولا من الصدقات؛ لأن لكلٍّ مالكًا موصوفًا، وبه قال أصبغ من المالكية (٢).

قال الماوردي: «رزق المؤذن، والإمام، والقاضي يكون من أموال المصالح، والمال المعد للمصالح هو خمس الخمس من الفيء، والمغانم، سهم النبي ، فإنه مُرْصَدٌ لمصالح المسلمين العامة، فأما أربعة أخماس الغنيمة، فلا يجوز أن يعطوا منها؛ لأنها مال الغانمين، وأما أربعة أخماس الفيء، فعلى قولين:

أحدهما: أنها للجيش خاصة، فلا يجوز أن تصرف في غيرهم.

والثاني: أنها لمصالح المسلمين العامة، فعلى هذا القول يجوز أن تصرف في أرزاق المؤذنين، والأئمة، والقضاة، وأما أموال الزكاة، والكفارات فذلك لمستحقيها من الفقراء، وأهل السهم المذكورين لها لا يجوز أن تصرف في غيرهم» (٣).

إذا علم ذلك ننتقل بحول الله إلى عرض الأدلة، فإن الأقوال بلا حجة، لا نور لها.

* الأدلة على جواز دفع الرزق مطلقًا حتى مع الغنى:

الدليل الأول:

الإجماع على جواز أخذ الرزق على الأذان، قال ابن قدامة: «لا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه» (٤).

وقال القرافي: «الأرزاق مجمع على جوازها؛ لأنها إحسان، ومعروف، وإعانة


(١) المغني (١/ ٣٠١).
(٢) مواهب الجليل (٦/ ١٢٠)، الحاوي الكبير (٢/ ٦٠).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٦٠).
(٤) المغني (١/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>