(٢) رواه مالك وابن جريج عن نافع، ولم يذكرا وضع اليدين وجاه القبلة. رواه مالك كما في الموطأ (١/ ١٦٣) عن نافع بن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. ورواه مالك أيضًا (١/ ١٦٣) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، قال نافع، ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه «ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. فكأن نافعًا فهم من قوله: (فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته) مباشرة اليدين للأرض كما تباشر الجبهة. ورواه ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (٢٩٣٤) قال: أخبرني نافع، أن ابن عمر، كان يقول: إذا سجد أحدكم فليضع يديه مع وجهه، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا رفع رأسه فليرفعهما معه. ويمكن أن يقال: إن وضع اليدين اتجاه القبلة من دلالة الالتزام، فإذا كان سجود الجبهة يستلزم اتجاه القبلة، وكانت اليد تسجد، فإن ذلك يعني أن تكون باتجاه القبلة، فإنه لا يوجد بضع من المصلي يسجد، ولا يتجه في سجوده للقبلة. ورواه عبد الله بن عمر العمري (ضعيف) عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليرفع يديه، فإن اليدين تسجدان مع الوجه.