للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلو أَسرَّ بجميع الأذان لصح الأذان، كما لو أسر بالقراءة في الصلاة في موضع الجهر.

ولأن الواجب -على القول بوجوب الأذان- هو القول، والجهر صفة في القول فلا تجب.

وقيل: لا بأس بالإسرار ببعضه، ولا يجوز الإسرار بالجميع. وهذا وجه ثالث في مذهب الشافعية (١).

باعتبار أن إسماع بعض الأذان يكفي في حصول الإعلام.

وأما إذا كان يؤذن لنفسه، أو لجماعة معه، فلا يشترط رفع الصوت إلا بالقدر الذي يُسْمِعُ نفسه، أو يُسْمِعُ من كان معه.

[م-٦٩] فإذا علمنا القدر الواجب من رفع الصوت، فما زاد فيه فإنه مستحب بالاتفاق، لأن الأذان إعلام فكل من كان الإعلام بصوته أوقع كان به أحق وأجدر (٢).

• واستدل الفقهاء لهذا الاستحباب بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-١٨٣) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري، عن أبيه أنه أخبره،

أن أبا سعيد الخدري ، قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك، فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن، ولا إنس، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله (٣).


(١) المجموع (٣/ ١١٢).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٥٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٩)، فتح القدير (١/ ٢٤٨)، الخرشي (١/ ٢٣٢)، جامع الأمهات (ص: ٨٧)، الذخيرة (٢/ ٦٤)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٦)، الخرشي (١/ ٢٣٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٥٣)، كشاف القناع (١/ ٢٣٤).
(٣) صحيح البخاري (٣٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>