(٢) ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بفرض، وبهذا أخذ علماء الحنفية، واختلفوا في المراد منه: فقيل: المراد منه وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى هذا تخريج الإمام الكرخي، خلافًا لتخريج أبي عبد الله الجرجاني. قال في الهداية (١/ ٥١): « .... وفي تخريج الكرخي ﵀ واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها ساهيًا عنده». وقال في معارف السنن للبنوري (٣/ ٨): «وعلى قول الكرخي مشى في الكنز، والوقاية، والملتقى، وعامة المتون، وهو مقتضى الأدلة». وجاء في البحر الرائق (١/ ٣١٧): «قال علماؤنا: الطمأنينة في الركوع والسجود، وفي الانتقال من ركن إلى ركن ليست بركن، وكذلك الاستواء بين السجدتين وبين الركوع والسجود». وانظر: فتح القدير (١/ ٣٠٢، ٣٠٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٤)، المبسوط (١/ ١٨٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٥٠). (٣) البحر الرائق (١/ ٣١٦).