للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والمقصود بالفرض الركنية، وهذان قولان متقابلان.

جاء في مجمع الأنهر: «وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة … فرض في الكل» (١).

وقيل: الطمأنينة واجبة، وليست بفرض، وهو المشهور من مذهب الحنفية (٢).

قال في البحر الرائق: «تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله .... واجب على تخريج الكرخي، وهو الصحيح كما في شرح المنية، والذي نقله الجَمُّ الغفير أنه واجب عند أبي حنيفة ومحمد، فرض عند أبي يوسف» (٣).

هذا هو ملخص الأقوال في المسألة، وهي ترجع إلى قولين:

القول الأول: أن الطمأنينة من أركان الصلاة.


(١) مجمع الأنهر (١/ ٨٨).
(٢) ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بفرض، وبهذا أخذ علماء الحنفية، واختلفوا في المراد منه:
فقيل: المراد منه وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى هذا تخريج الإمام الكرخي، خلافًا لتخريج أبي عبد الله الجرجاني. قال في الهداية (١/ ٥١): « .... وفي تخريج الكرخي واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها ساهيًا عنده».
وقال في معارف السنن للبنوري (٣/ ٨): «وعلى قول الكرخي مشى في الكنز، والوقاية، والملتقى، وعامة المتون، وهو مقتضى الأدلة».
وجاء في البحر الرائق (١/ ٣١٧): «قال علماؤنا: الطمأنينة في الركوع والسجود، وفي الانتقال من ركن إلى ركن ليست بركن، وكذلك الاستواء بين السجدتين وبين الركوع والسجود».
وانظر: فتح القدير (١/ ٣٠٢، ٣٠٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٤)، المبسوط (١/ ١٨٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٥٠).
(٣) البحر الرائق (١/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>