للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: الطمأنينة فرض فيها كلها، وبه يقول أبو يوسف من الحنفية، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، وقال خليل في التوضح: على الأصح، واختاره ابن الحاجب والجلاب واللخمي من المالكية (١).


(١) انظر قول أبي يوسف من الحنفية في: تبيين الحقائق (١/ ١٠٦)، البحر الرائق (١/ ٣١٦).
وقال ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ٩٣): الفرائض: التكبير للإحرام والفاتحة … والاعتدال والطمأنينة على الأصح … ».
وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٢٧): «وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلسة الوسطى، والتيامن عند السلام. زاد في المقدمات: والاعتدال فإنه مختلف فيه».
وقال في أسهل المدارك (١/ ٢٠٥): «والصحيح أن الطمأنينة والاعتدال فرضان من فرائض الصلاة، فلا ينبغي أن يختلف في فرضيتهما على المذهب كما اعتمد عليه المحققون الذين اعتنوا بتحرير كل مسألة من مسائل الإسلام».
وانظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ٧٢)، التبصرة للخمي (١/ ٢٨٤)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٢)، كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٦٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٠٥)، أسهل المدارك (١/ ٢٠٤). التوضيح لخليل (١/ ٣٢٨)، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ٢٢٣)، المقدمات الممهدات (١/ ١٦٣).
وانظر في مذهب الشافعية: نهاية المطلب (٢/ ١٦٩)، طرح التثريب (٣/ ١٦١)، البيان والتحصيل (١/ ٣٥٤)، الحاوي الكبير (٢/ ١١٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥٠٠، ٥٠٩)، الوسيط في المذهب (٢/ ٨٦)، المجموع (٣/ ٤١٠)، فتح العزيز (١/ ٤٦٠).
وقال إمام الحرمين: في قلبي من عدها ركنًا في الاعتدال من الركوع، وكذا في الاعتدال من
السجود شيء، فإن النبي لم يتعرض للطمأنينة فيهما في قصة المسيء في صلاته. انظر: كفاية النبيه (٣/ ٢٦٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٣٦٠)، المبدع (١/ ٤٤١)، الإنصاف (٢/ ١١٣)، شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤)، الفروع (٢/ ٢٤٦)، الإقناع (١/ ١٣٣)، كشاف القناع (١/ ٣٨٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>