للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومن قال: إن الرفع فرض، أو واجب، وهو قول الجمهور، فقد اختلفوا في حكم الاعتدال، والخلاف فيه كالتالي:

قيل: سنة، وهو المشهور من مذهب الحنفية، وأحد القولين في مذهب المالكية، رجحه ابن القاسم وابن رشد (١).

قال الزيلعي: «والقومة والجلسة: أي القومة من الركوع، والجلسة بين السجدتين،


(١) قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٦٤): «وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنية، وروي وجوبهم». اه وقوله: (وتعديلهما) أي تسكين الجوارح فيهما، حتى تطمئن مفاصله. انظر التعريفات الفقهية لمحمد عميم (ص: ٥٨).
وانظر: المبسوط (١/ ١٨٩)، فتح القدير (١/ ٣٠١، ٣٠٢)، الهداية في شرح البداية (١/ ٥١)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٧).
قال ابن القاسم كما في البيان والتحصيل (٢/ ٥٣، ٥٤): من ركع فرفع رأسه من الركوع فلم يعتدل حتى خر ساجدًا، فليستغفر الله ولا يعد .... قال محمد بن رشد: قوله … يدل على أن الاعتدال في الرفع منها، عنده من سنن الصلاة، لا من فرائضها، ولا من فضائلها؛ إذ لو كان عنده من فرائضها لما أجزأه الاستغفار، ولو كان من فضائلها، لما لزمه الاستغفار، ويجب على هذا القول إن لم يعتدل قائمًا في الرفع من الركوع، وجالسًا في الرفع من السجود ساهيًا، أن يسجد لسهوه، وروى ابن القاسم عن مالك في المبسوطة، أنه لا سجود عليه، ولا إعادة. اه
وحكى عياض كما في التاج والإكليل (٢/ ٢٢١): قولين في الاعتدال من الركوع، وفي الاعتدال في الجلوس بين السجدتين، والقول بسنية الاعتدال هو مذهب ابن القاسم، واختيار ابن رشد الجد، فصار في مذهب المالكية قولان في الاعتدال، أحدهما: أنه من السنن.
وانظر: التوضيح لخليل (١/ ٣٢٨)، القوانين الفقهية (ص: ٤٠)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٤)، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ٢٢٣)، المقدمات الممهدات (١/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>