للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الإمام الشافعي في الأم: «وإذا أراد الرجل أن يركع ابتدأ بالتكبير قائمًا، فكان فيه، وهو يهوي راكعًا» (١).

وقيل: يسن أن يبتدئ تكبيرات الانتقال كلها حال الشروع، وهو قول الجمهور، من الحنفية، والمالكية، ونص عليه الرافعي في فتح العزيز، والنووي في الروضة، قال المالكية: إلا في القيام من الركعتين فيندب أن يؤخر التكبير حتى يستوي قائمًا (٢).


(١) الأم (١/ ١٣٢).
وقال العمراني في البيان (٢/ ٢٠٦): «ويستحب أن يكبر للركوع، فيبتدئ التكبير قائمًا، ويرفع يديه، ويأتي بهما في حالة واحدة، فيكون ابتداء رفع يديه، وهو قائم».
(٢) انظر: في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٣٣٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٢)، الدر المختار (ص: ٦٨)، الهداية في شرح البداية (١/ ٥٠).
وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٦٤): «السنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس، فإنه بعد أن يستقل قائما للعمل .... ».
وانظر: مختصر خليل (ص: ٣٣)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٥٧)، تهذيب المدونة (١/ ٢٣٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٠)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٩)، شرح الزرقاني (١/ ٣٧٥)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٢٨).
وقال الرافعي في فتح العزيز (٣/ ٣٨٧): «ويبتدئ به -يعني التكبير- في ابتداء الهُوِيِّ».
وقال في الروضة (١/ ٢٥٠): «يستحب أن يكبر للركوع، ويبتدئ به في ابتداء الهوي».
وقال في العباب المحيط (١/ ٣٤٧): «ويسن أن يبدأ بتكبيرة الانتقال قائمًا، لا مع ابتداء هويه خلافًا للعزيز والروضة».

<<  <  ج: ص:  >  >>