للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفلاح، وهذا مذهب جمهور العلماء (١).

قال ابن رجب: «والسنة عند جمهور العلماء أن يؤذن مستقبل القبلة، ويدير وجهه في قول: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) يمينًا وشمالًا» (٢).

وذهب المالكية إلى أن الالتفات ليس من سنة الأذان، ويباح إن كان الغرض منه إسماع الناس (٣).

• حجة الجمهور على استحباب الالتفات في الحيعلتين:

(ح-١٦٧) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة،

عن أبيه، أنه رأى بلالًا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان (٤).

ورواه مسلم، عن وكيع، عن سفيان به، بِأَتَمَّ من هذا، ولفظه: أتيت النبي بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه، فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي عليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ، وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا، يمينا وشمالًا، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح .... الحديث (٥).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٧٢)، المبسوط (١/ ١٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٩)، تبيين الحقائق (١/ ٩١)، تحفة الفقهاء (١/ ١١١)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٦)، شرح الخرشي (١/ ٢٣٣)، مختصر المزني (١/ ١٢)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٤)، إعانة الطالبين (١/ ٢٣٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٤)، المغني (١/ ٢٥٤)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٩٤)، الفروع (١/ ٣١٦).
(٢) فتح الباري (٥/ ٣٧٨).
(٣) جاء في المدونة (١/ ٥٨): «لا يعرف هذا الذي يقول الناس يدور، ولا هذا الذي يقول الناس يلتفت يمينًا وشمالًا، قال ابن القاسم: وكان مالك ينكره إنكارًا شديدًا، إلا أن يكون يريد أن يسمع، قال: فإن لم يرد به ذلك فكان ينكره إنكارًا شديدًا أن يكون هذا من حد الأذان، ويراه من الخطأ وكان يوسع أن يؤذن كيف تيسر عليه، قال ابن القاسم: ورأيت المؤذنين بالمدينة يؤذنون ووجوههم إلى القبلة. قال ورأيته يرى أن ذلك واسع يصنع كيف يشاء».
(٤) صحيح البخاري (٦٣٤).
(٥) مسلم (٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>