للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الشافعي كما في سنن الترمذي: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال، نحو الطور والمرسلات (١).

وقال الحنابلة: لا يكره (٢).

ونفي الكراهة يدل على الجواز.

واختار القول بالجواز بعض أصحاب مالك حيث قالوا: إن ما ورد من قراءة السور الطوال في المغرب جاء لبيان الجواز، وهو أحد التأويلات في المذهب (٣).

ونص الشافعية على جواز القراءة من طوال المفصل بالمغرب، ونقل عن الشافعي أنه يستحبه، وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي.

قال ابن حجر: والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب (٤).


(١) سنن الترمذي (٢/ ١١٢).
(٢) الفروع (٢/ ١٧٩)، المجموع (٣/ ٣٨٣).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٥٣٧)، أسهل المدارك (١/ ٢١٨)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ١٢٤).
(٤) فتح الباري (٢/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>