للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: إي والله (١).

وقال مالك: ذلك واسع، إن شاء فعله، وإن شاء تركه، وهذا يعني الإباحة (٢).

قال ابن جزي: «ويجوز أن يجعل أصابعه في أذنيه، واستحبه أبو حنيفة» (٣).

فجعل ابن جزي الجواز في مقابل الاستحباب، وهذا يعني الإباحة.

ومال البخاري في صحيحه إلى عدم الاستحباب (٤).

وقال ابن رجب: سهل أحمد في تركه (٥).

وقال الحنفية: إن لم يفعل ذلك فحسن؛ لأنها ليست بسنة أصلية (٦).

وقيل: يجعل أصبعه في إحدى أذنيه، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد (٧).

وكان ابن سيرين يدخل أصبعيه في أذنيه إذا بلغ الحيعلة (٨).

وقيل: يستحب في الإقامة، وهو قول إسحاق، والأوزاعي، ورواية الحسن


(١) المسائل التي حلف عليها أحمد (ص: ٦٤).
(٢) المدونة (١/ ٥٩).
وفي مواهب الجليل: «إن شاء جعل أصبعيه في أذنيه في أذانه وإقامته، وإن شاء ترك … وقيل: إنه مستحب للمؤذن، قاله أبو محمد، عن ابن حبيب».
فنص على الجواز، وذكر الاستحباب بصيغة التمريض منسوبًا لابن حبيب. وانظر: النوادر والزيادات (١/ ١٦٣)، التوضيح (١/ ٢٩٤).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ٣٧).
(٤) قال البخاري في صحيحه (١/ ١٢٩): ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل أصبعيه في أذنيه. اه
قال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (٥/ ٣٨٢): «ظاهر كلام البخاري يدل على أنه غير مستحب؛ لأنه حكى تركه عن ابن عمر، وأما الحديث المرفوع فعلقه بغير صيغة الجزم، فكأنه لم يثبت عنده».
(٥) المرجع السابق (٥/ ٣٨٣).
(٦) فتح القدير (١/ ٢٤٥)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٣)، تبيين الحقائق (١/ ٩٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٦).
(٧) بدائع الصنائع (١/ ١٥١)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٨٣).
(٨) المصنف لابن أبي شيبة (٢١٨٧) عن أبي أسامة، عن هشام، عن ابن سيرين، وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>