للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• فيؤخذ من الحديث:

مشروعية تأمين الإمام في الصلاة الجهرية، وإذا كان يؤمن في الجهرية فالسرية مثلها في الحكم، حيث لم يَأْتِ دليل على التفريق بينهما، فما ثبت في الجهرية ثبت في السرية إلا بدليل.

• ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: يحتمل أن يكون معنى: (إذا أمَّن): إذا بلغ موضع التأمين، كقولهم: أحرم إذا بلغ موضع الإحرام، وأَنْجَدَ إذا بلغ نجدًا، وأَتْهَم: إذا بلغ تهامة وإن لم يدخلها، فلا يكون فيه دليل على تأمين الإمام، بدليل الحديث الآخر: (وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين) (١)، فلا يلزم من قوله: (إذا


(١) المنتقى للباجي (١/ ١٦١)، الإبانة في اللغة العربية (٢/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>