للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والسامع يكتفي بالتأمين على دعائه.

• ويجاب:

بأن هذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا، ولو سُلِّم أن هذا من سنة الدعاء، فتأمين الإمام على دعائه ثبت بالدليل الخاص المتفق على صحته، فهو مقدم على العام.

• دليل من قال: يستحب للإمام التأمين مطلقًا في السرية والجهرية:

الدليل الأول:

(ح-١٤٣٢) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أنهما أخبراه،

عن أبي هريرة: أن النبي قال: إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (١).

ورواه أحمد من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنهما حدثاه

عن أبي هريرة، أن النبي قال: «إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة؛ غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه.

[رجاله ثقات] (٢).


(١) صحيح البخاري (٧٨٠)، وصحيح مسلم (٧٢ - ٤١٠).
(٢) رواه أحمد (٢/ ٢٣٣، ٢٧٠)، وعبد الرزاق (٢٦٤٤)، والنسائي في المجتبى (٩٢٧)، وفي الكبرى (١٠٠١)، وابن ماجه (٨٥٢)، والدارمي (١٢٨٢)، وابن خزيمة (٥٧٥)، وابن حبان (١٨٠٤)، والسراج في حديثه (٤١٧)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه (٢٣١)، عن معمر، عن الزهري به.
وخالف معمرًا كل من:
الإمام مالك كما في الموطأ (١/ ٨٧)، ومن طريقه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠)، وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما.
ويونس كما في صحيح مسلم (٧٣ - ٤١٠)، وسنن ابن ماجه (٨٥٢)، والسنن الكبرى للنسائي على إثر ح (١١٨٩٢)، والمعجم الأوسط للطبراني (٨٩٥٦، ٩٠٢٤)، ومسند البزار
(٧٦٤٤)، وصحيح ابن خزيمة (١٥٨٣)، ومستخرج أبي عوانة (١٦٨٥، ١٦٨٦)، ومستخرج أبي نعيم (٩٠٩، ٩١٠)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٨٢).
وابن عيينة كما في صحيح البخاري (٦٤٠٢)، ومسند أحمد (٢/ ٢٣٨)، ومسند الحميدي (٩٦٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٧٩٥٨، ٣٦٣٩٢)، والسنن المأثورة للشافعي (١٧٢)، ومسند أبي يعلى (٥٨٧٤)، وسنن النسائي (٩٢٦)، وفي الكبرى له (١٠٠٠)، وسنن ابن ماجه (٨٥١)، والمنتقى لابن الجارود (١٩٠)، وحديث أبي العباس السراج (٤١٤)، وصحيح ابن خزيمة (٥٦٩)، ومستخرج أبي عوانة (١٦٨٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٨٠)،
وعقيل، كما في المعجم الأوسط للطبراني (٨٩٥٦، ٩٠٢٤)،
ومحمد بن أبي حفصة كما في مسند البزار (٧٦٤٥)،
خمستهم رووه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة بلفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
إلا ابن عيينة فقد رواه أكثر أصحابه عنه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده ولم يذكر أبا سلمة في إسناده.
قال الدارقطني في العلل (٨/ ٨٧): «وذلك وهم من معمر، والمحفوظ: إذا أمن الإمام فأمنوا».
وقد يكون دخل على معمر روايته عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة،
بروايته عن الزهري مرسلًا، فقد رواه عبد الرزاق (٢٦٣٢)، عن معمر، عن الزهري، قال: كان رسول الله إذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، قال: «آمين»، حتى يسمع من يليه. هكذا مرسلًا، فاختلط على معمر روايته المرسلة بروايته الموصولة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>