(٢) المدونة (١/ ١٦٤)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٠١)، التاج والإكليل (٢/ ٢١١)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٦)، مواهب الجليل (١/ ٥١٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٠٩)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥١)، بداية المجتهد (١/ ١٣٤)، الذخيرة (٢/ ١٨٢)، القوانين الفقهية (ص: ٤٤)، المقدمات الممهدات (١/ ١٥٩). وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٢٩)، المجموع (٣/ ٣٢٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٠٨)، تحفة المحتاج (١/ ٤١٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٣)، نهاية المحتاج (١/ ٤٧٦). وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥٢٩)، والروايتين والوجهين (١/ ١١٧)، الإنصاف (٢/ ١١٢)، المغني (١/ ٣٥٠)، الفروع (٢/ ١٧٢)، المبدع (١/ ٣٨٥)، الإقناع (١/ ١٣٣)، منتهى الإرادات (١/ ١٨٨). (٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٤٠٠٢) بسند صحيح عن الحسن، عن رجل لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: إن كان قرأ غيرها أجزأ عنه. ورواه ابن أبي شيبة (٤٠٠٧) عن الحكم، وسنده حسن. وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣١٠)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٥، ٣٣٦). جاء في مسائل حرب الكرماني، تحقيق الغامدي (ص: ١٠٣): وقال أحمد في رجل يصلي، فلما قام في الركعتين نسي أن يقرأ فاتحة الكتاب، وقرأ قرآنًا، قال: وما بأس بذلك، أليس قد قرأ القرآن؟. اه وقال في الإنصاف (٢/ ١١٢): «وعنه -أي عن أحمد- ليست ركنًا مطلقًا، ويجزئه آية من غيرها، قال: في الفروع: وظاهره، ولو قصرت … وأن الفاتحة سنة». وهذا القول يتفق مع الحنفية أن الفاتحة ليست ركنًا، ويختلف عنهم بأن الحنفية يرون أن الفاتحة واجبة، وتجبر بسجود السهو، وإن كان الحنفية يرون أن ترك الواجب عمدًا لا يبطل الصلاة، وتركه سهوًا يجبر بسجود السهو، بخلاف هذه الرواية عن أحمد فهو يرى أن الواجب هو قراءة آية من القرآن، ولا تتعين الفاتحة، وأن قراءة الفاتحة سنة. وانظر: الروايتين والوجهين (١/ ١١٧)، المغني (١/ ٣٤٣)، الفروع (٢/ ١٧٢).