للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن ابن عمر، كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس يُنَادَى لها، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله : يا بلال قم فَنَادِ بالصلاة (١).

وجه الاستدلال من الحديثين:

قوله: (قم فناد بالصلاة): قال ابن المنذر وابن خزيمة والقاضي عياض: فيه حجة لشرع الأذان قائمًا (٢).

• وأجيب:

قال النووي: «المراد قم، فاذهب إلى موضع بارز، فناد فيه بالصلاة؛ ليسمعك الناس من البعد، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان … ولم يثبت في اشتراط القيام شيء، والله أعلم» (٣).

ولو قال النبي : يا بلال نَادِ قائمًا لكان نصًّا في موضع النزاع، وقد قال النبي لعبد الله بن زيد: (يا عبد الله قم، فألقه على بلال، فليؤذن به؛ فإنه أندى صوتًا منك)، هل يقال: إن التلقين كان مشروعًا فيه القيام؟ فالباب واحد، ومن فرق فقد تكلف، ومثله لو قلت لولدك: قم ذاكر دروسك، هل يتصور أنك تأمره بالمذاكرة قائمًا؟

الدليل الثالث:

(ح-١٥٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة،

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي ، فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رجلًا قام، وعليه بردان أخضران على جذمة حائط، فأذن مثنى، وأقام مثنى، وقعد قعدة،


(١) صحيح البخاري (٦٠٤)، مسلم (٣٧٧).
(٢) شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٨٧)، فتح الباري (٢/ ٨١).
(٣) شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>