للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: سنة، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: شرط، فلا يصح الأذان من القاعد.

وهو وجه في مقابل الأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها ابن حامد، وابن تيمية، وقال به مالك لمن يؤذن لغيره، ورجحه القاضي عياض (٢).

وقال أبو ثور: يؤذن جالسًا من غير علة (٣).

وقيل: لا يصح أذان المضطجع، حكاه القاضي حسين وجهًا عند الشافعية (٤).

• وقد استدل من استحب القيام للأذان بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-١٤٨) ما رواه البخاري من طريق عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه، قال: سرنا مع النبي ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة … فذكر نومهم عن صلاة الصبح في حديث طويل، وفيه: قال : يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة … (٥).

الدليل الثاني:

(ح-١٤٩) ما رواه البخاري، ومسلم، من طريق ابن جريج، عن نافع،


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٥١)، تبيين الحقائق (١/ ٩٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٥)، المبسوط (١/ ١٣٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١١٢)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٢٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٩)، الخرشي (١/ ٢٣٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٩٦)، منح الجليل (١/ ٢٠١)، فتح العزيز (٣/ ١٧٣)، المجموع (٣/ ١١٤)، روضة الطالبين (١/ ١٩٩)، الإنصاف (١/ ٤١٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٣).
(٢) جاء في المجموع (٣/ ١١٤): «ذكر جماعات من الخراسانيين في اشتراط القيام واستقبال القبلة في حال القدرة وجهين». وانظر مطالب أولي النهى (٢/ ٣٩ - ٤٠)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ٧٣)، وانظر: المدونة (١/ ٥٩)، وإكمال المعلم (٢/ ٢٣٩)، الاختيارات الفقهية (ص: ٣٦)، الإنصاف (١/ ٤١٥)، تصحيح الفروع (١/ ٣١٦).
(٣) الإجماع (ص: ٣٨).
(٤) فتح العزيز (٣/ ١٧٣)، المجموع (٣/ ١١٤)، روضة الطالبين (١/ ١٩٩).
(٥) البخاري (٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>