للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلى الخروج من المسجد، وفوات قدر من الصلاة، وفوات المكان الفاضل سواء أكان هو المقيم، أم كان المقيم غيره، فكون الكراهة تتوجه إلى الإقامة ليس بسديد.

وأما الفصل بين الإقامة والصلاة فلا يوجد فاصل إن كان الجنب يقيم لجماعة؛ لأن الجماعة سوف تدخل في الصلاة بعد فراغه من الإقامة مباشرة، وليس على الجماعة انتظاره؛ أما إذا أقام لنفسه، وهو جنب، ثم ذهب ليغتسل، فهنا قد يوجد فاصل بين الصلاة والإقامة، فيقال له: لا حاجة إلى أن تقيم، وأنت لن تستفتح الصلاة، فانتظر حتى تفرغ من الغسل، ولكن إن وقع منك ذلك سهوًا فلا حاجة لإعادة الإقامة.

(ح-١٤٦) فقد روى الإمام البخاري ومسلم، من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله ، فلما قام في مصلاه، ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا، ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه (١). فهذا ظاهره أنهم لم يعيدوا الإقامة، والله أعلم.

• وجه تصحيح إقامة الجنب:

الأدلة نفسها التي استدلوا بها على تصحيح أذان الجنب يستدل بها هنا على صحة إقامة الجنب، فلم يَأْتِ دليل من كتاب أو سنة يمنع من إقامة الجنب للصلاة، والتعاليل التي ذكروها لا تكفي في الكراهة الشرعية.

• الراجح:

صحة إقامة الجنب، والجزم بالكراهة يفتقر إلى نهي من الشارع، ولم يثبت. وإن قلنا: لا يجوز دخول الجنب المسجد فيحرم إقامة الجنب لا من أجل الإقامة، ولكن من أجل دخول المسجد، فلو كانت إقامته خارج المسجد، أو كانت الجماعة خارج المسجد صحت إقامته، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (٢٧٥)، وصحيح مسلم (٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>