للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والأوزاعي (١)، وإسحاق (٢).

وقيل: تكره الإقامة من الجنب. وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)،

والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

وقيل: تصح الإقامة من الجنب بلا كراهة، وهو اختيار ابن حزم (٧).

• وجه منع الجنب من إقامة الصلاة.

كل الأدلة التي استدلوا بها على منع الجنب من الأذان، استدلوا بها هنا على منع الجنب من إقامة الصلاة، بل قالوا: إن الإقامة أشد في المنع من الأذان، وقد ذكرتها في المسألة السابقة فلا حاجة إلى إعادتها.

• وجه كراهة إقامة الجنب:

أنه يلزم من إقامة الجنب الخروج من المسجد بعد الأذان، ويترتب عليه فوات قدر من الصلاة، وفواته المكان الفاضل، ويلزم منه الفصل بين الإقامة والصلاة، وهي متصلة بها.

• ويناقش:

بأن كل هذه المحاذير لا تتعلق بالإقامة، وإنما تتعلق بالمصلي من حيث كونه مصليًا إذا أقيمت الصلاة وهو جنب، سواء أباشر الإقامة هو أم غيره، حتى لا يضطر


(١) المجموع (٣/ ١١٤)، عمدة القارئ (٥/ ١٤٨).
(٢) المجموع (٣/ ١١٤).
(٣) المبسوط (١/ ١٣١)، البحر الرائق (١/ ٢٧٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٢).
(٤) الخرشي (١/ ٢٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٧)، قال ابن شاس في عقد الجواهر (١/ ٩١): «والكراهة في الجنب شديدة، وفي الإقامة أشد». وفائدة شدة الكراهة مع أنه لا عقاب في فعل المكروه، أن ما اشتدت كراهته يكون الثواب في تركه أكثر، أو أن المعاتبة على ارتكابه أكثر.
(٥) المجموع (٣/ ١١٣)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣).
(٦) الفروع (١/ ٣٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩)، الروض المربع (١/ ١٢٥).
(٧) المحلى (١/ ١٨٠) مسألة: ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>