للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

(ح-١٤٠) روى أبو الشيخ الحافظ على ما عزاه إليه صاحب الإمام من طريق عبد الله بن هارون الفروي، حدثني أبي، عن جدي أبي علقمة،

عن محمد بن مالك قال: أذنت يومًا في مسجد علي بن عبد الله بن عباس الصبح، قال: لا تؤذن إلا وأنت طاهر، قال أبي: حدثني يعني عبد الله بن عباس أن رسول الله قال: يا ابن عباس، إن الأذان متصل بالصلاة؛ فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر.

[ضعيف] (١).

الدليل الثالث:

(ح-١٤١) ما رواه البيهقي من طريق عمير بن عمران العلاف، قال: حدثنا الحارث بن عِنَبة، عن عبد الجبار بن وائل.

عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم.

قال البيهقي: عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل (٢).


= وقال البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٩٧) «هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي، والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي وغيره، عن الزهري قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ». وإنما كانت رواية الوقف أصح؛ لأن فيها علة واحدة، وهي الانقطاع، بينما الرفع فيها ثلاث علل سبق ذكرها، والله أعلم.
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (١/ ٣٥٠): أخرجه الترمذي مرفوعًا وموقوفًا، ورجح الموقوف، وقال أيضًا: وفي سند كل منهما انقطاع. اه
وذكره النووي في الخلاصة في قسم الضعيف (١/ ٢٨٠).
(١) انظر البدر المنير (٣/ ٣٩١)، ونصب الراية (١/ ٢٩٢).
في إسناده عبد الله بن هارون، قال الدارقطني كما في التهذيب: متروك الحديث.
وقال الحاكم أبو أحمد: منكر الحديث، وأبوه هارون بن موسى من الثقات.
وقال ابن عدي: له مناكير.
وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٣٦٧)، وقال: يخطئ ويخالف.
وذكره الحافظ في التقريب تمييزًا، وقال: ضعيف.
(٢) سنن البيهقي (١/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>