أن الأذان، وإن كان المقصود منه الإعلام، إلا أننا متعبدون بلفظه.
قال العلماء: الألفاظ المتعبد بلفظها، كالأذان، والإقامة، والتكبير، والتشهد في الصلاة لا يجوز نقله بالمعنى؛ لأننا متعبدون بلفظه (١).
وإذا كان لا يصح من العربي تبديل ألفاظ الأذان بغيرها، ولو كانت بلفظ عربي له نفس المعنى، فكذلك لا يجوز للقادر على العربية من باب أولى أن يبدله بلغة أعجمية.
والقاعدة في هذا: أن ما كان المقصود منه لفظه ومعناه، فإن كان لإعجازه كالقرآن الكريم امتنعت ترجمته. وإن كان يقصد لفظه ومعناه، ولكن لا يقصد منه الإعجاز امتنع للقادر كالأذكار، والأذان، والتشهد، وجاز للعاجز. وما كان المقصود معناه دون لفظه فجائز ترجمته مطلقًا، عن العاجز وغيره.
(١) قواعد ابن رجب، القاعدة العاشرة (ص: ١٣)، المنثور للقواعد الفقهية (١/ ٢٨٣)، مذكرة أصول فقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص: ١٦٧).