للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فعلى هذا يمكن تقسيم اللحن إلى قسمين:

أحدهما: لحن لا يتغير به المعنى، فهذا مكروه.

والثاني: لحن جليٌّ يتغير به المعنى فهذا محرم، واختار الحنابلة بطلان الأذان.

قال في الإقناع: «فإن أخل المعنى كقوله: الله وأكبر لم يعتد به» (١).

وفي شرح منتهى الإرادات: «وبطل الأذان إن أحيل المعنى باللحن، أو اللثغة، مثال الأول: مد همزة الله أكبر، أو بائه، ومثال الثاني: إبدال الكاف قافًا، أو همزة» (٢).

• وجه كون السلامة ليست شرطًا:

الوجه الأول:

المقصود من الأذان هو الإعلام، وهذا حاصل مع الأذان وإن كان فيه لحن يغير المعنى.

قال في الفواكه الدواني: «لا يبطل بنصب المرفوع، ولا برفع المنصوب؛ لأن المعتمد صحة الصلاة باللحن في الفاتحة فكيف بالأذان؟» (٣).

• ونوقش:

الأذان وإن كان الغرض منه الإعلام، إلا أنه يغلب عليه جانب التعبد، ولهذا يشرع للمنفرد والمسافر ممن لا يرجو جماعة، والقول بصحة الصلاة مع اللحن في الفاتحة موضع خلاف في المذهب المالكي فضلًا عن غيرهم من الفقهاء، ليس هذا موضع بحثه.

الوجه الثاني:

(ث-٢٧) ما يروى أن بلالًا يبدل الشين سيناً في الأذان.

فدل على أن السلامة من اللحن ليست شرطًا.

• وأجيب:

قال المزي: اشتهر على ألسنة العوام، ولم يرد في شيء من الكتب. اه وهذا دليل وضعه (٤).


(١) الإقناع (١/ ٨٠ - ٨١).
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٧، ١٣٨).
(٣) الفواكه الدواني (١/ ١٧٣).
(٤) المقاصد الحسنة (٥٨٢)، كشف الخفاء (١٥٢٠)، أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (٣٤٦، ٧٧١)، المصنوع في معرفة الموضوع (١٥٩)، الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث (٧٠، ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>