قال العدوي في حاشيته تعليقًا: «ويستحب ألا يكون لحانًا، واللحن: الخطأ في الإعراب ويقال: فلان لحان: أي يخطئ، قاله في المختار، فيظهر منه أن المعنى يستحب ألا يلحن». وفي حاشية الصاوي (١/ ٢٥٠، ٢٥١): «واعلم أن السلامة من اللحن في الأذان مستحبة كما في الخرشي، و (ح) -يعني الحطاب- فاللحن فيه مكروه، وإنما لم يحرم اللحن فيه كغيره من الأحاديث؛ لأنه خرج عن كونه حديثًا إلى مجرد الإعلام، قاله في الحاشية». وانظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٥٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٨)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٣٢). جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٤٧): «ولا يضر في كل من الأذان والإقامة لحن، لكن يكره للقادر. وقيل: يحرم إن غير المعنى، ومشى عليه العبادي». وانظر: حاشية الجمل (١/ ٣٠٢). (١) قال ابن الحاج في المدخل (٢/ ٢٠٠): «والمؤذن شرطوا فيه ثمانية أوصاف: وهي أن يكون مسلمًا عاقلًا، بالغًا، ذكرًا، عدلًا، متكلمًا، عارفًا بالأوقات، سالمًا من اللحن في الأذان». قال الحطاب تعليقًا على كلامه في مواهب الجليل (١/ ٤٣٦): «فيحمل ذلك على أنه يجب فيه ابتداء». اه ومعناه أنه لا يبطل أذانه باللحن. (٢) جاء في تحفة المحتاج (١/ ٤٧٣): «قال ابن عبد السلام: يحرم التلحين: أي إن غير المعنى، أو أوهم محذورًا، كمد همزة أكبر ونحوها، ومن ثم قال الزركشي: وليحترز من أغلاط تقع للمؤذنين، كمد همز أشهد، فيصير استفهامًا، ومد باء أكبر، فيصير جمع كبر بفتح أوله، وهو طبل له وجه واحد». وجاء في حاشية قليوبي وعميرة (١/ ١٤٧): «ولا يضر في كل من الأذان والإقامة لحن، لكن يكره للقادر. وقيل: يحرم إن غير المعنى، ومشى عليه العبادي». وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٢٤٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٧)، المغني (١/ ٢٥٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٩٦).