كالأذان الأول للجمعة، فإنه يعاد بعد دخول الإمام، ولا يغني فعله عن الأذان الثاني.
الدليل الثالث:
إذا كان يعيد الأذان لو أذن قبل الوقت في غير وقت الصبح فكذلك الأذان للصبح يعاد قياسًا عليه، والفرق أن الفجر طُلِب له الأذان قبل الوقت؛ لأنه يأتي على الناس، وهم في نوم، فالاستيقاظ من النوم والاستعداد للصلاة يتطلب وقتًا؛ والناس متفاوتون منهم السريع والبطيء، وصاحب الحاجة، خاصة مع الحرص على سنة التغليس، فاستحب أن يكون هناك أذان يدعوهم للتأهب لها، وهو مستحب، ولا يغني عن الأذان المتعلق بالوقت والصلاة، والذي به تستباح الفريضة.
• حجة من قال: لا يسن الأذان ثانية:
أن الأذان الواقع قبل الفجر إن كان يحسب لصلاة الفجر فقد أذن لها، فلا حاجة لأذانٍ ثانٍ، وإن كان لا يحسب لصلاة الفجر فلا معنى له؛ لأن الأذان إنما يكون للصلاة.
• الراجح:
أن الأذان الثاني واجب، سواء أَأُذِّنَ قبل الوقت أم لا.