للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فهو فعل مجرد، فيقتضي الاستحباب، ولا يبلغ الوجوب.

الدليل الرابع:

(ح-١٣٥) ما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر بن غانم، عن عبد الرحمن ابن زياد يعني الأفريقي، أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي،

أنه سمع زياد بن الحارث الصُّدَائي، قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه - يعني فتوضأ - فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي الله : إن أخا صُدَاءٍ هو أذن ومن أذن فهو يقيم، قال: فأقمت (١).

[ضعيف] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الصدائي قد أذن قبل الوقت، ولم يعد الأذان بعد الوقت، فدل على جواز الاكتفاء به.

• وأجيب:

بأن الحديث ضعيف، وقد اختلف فيه على الأفريقي في وقت الأذان، فقد جاء في الحديث أن أذانه بعد أن أضاء الفجر، والله أعلم.

• حجة من قال: يجب الأذان ثانية للوقت:

الدليل الأول:

لم يرد حديث صحيح ولا ضعيف يدل على أنه اكتفى بالأذان الأول عن الأذان بعد دخول الوقت.

الدليل الثاني:

الأذان قبل الوقت للصبح ليس حقًّا للوقت؛ لأنه قبله، ولا حقًّا للصلاة؛ لأنه لا تستباح به الصلاة، فلا يغني هذا الأذان عن الأذان المشروع حقًّا للوقت والصلاة،


(١) سنن أبي داود (٥١٤).
(٢) سبق تخريجه، انظر ح (١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>