وقال الباجي:«ولا خلاف أنه لا يجوز الأكل بعد طلوع الفجر»(١).
وعلى كل حال فإن كان محفوظًا عن الصحابة قولهم:(وما كان بينهم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا)، فالمراد منه ليس على ظاهره؛ لأن الأذان الأول قد نص على أن الحكمة منه ليرجع القائم، ولينتبه النائم، ويكمل من يريد الصيام سحوره قبل طلوع الفجر، ولم يكن عند الصحابة ساعة حتى إذا بقي من الليل مقدار ما يؤذن المؤذن وينزل، ويصعد الآخر يكون الفجر قد طلع، بل لو كلف أحد في ذلك الوقت أن يتحرى هذا الوقت لكان ذلك شاقًّا عليهم، فإن هذا ليس بالأمر السهل، والله أعلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه إذا كان التفاوت بينهما هو مجرد النزول والصعود ذهبت الحكمة من الأذان الأول، والله أعلم.