للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نصفه الثاني، فكان كله وقتًا للأذان الأول، كما أن كله وقت للأكل والشرب.

• ونوقش هذا:

بأن العلة في الأذان قبل الوقت كما جاء في الحديث: (ليرجع قائمكم، ولينتبه نائمكم) فإذا أذن في نصف الليل فات المقصود منه.

• دليل من قال: يؤذن في آخر الليل:

الدليل الأول:

(ح-١٣٠) استدل هذا القول بما رواه البخاري من طريق أبي عثمان،

عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله : لا يمنعَنَّ أحدَكم أذانُ بلال من سحوره؛ فإنه يؤذِّن أو قال ينادي ليرجع قائمكم، وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا - وجمع يحيى كفيه - حتى يقول هكذا، ومد يحيى أصبعيه السبابتين (١).

فإن هذا يعني فائدتين:

الفائدة الأولى: أن الأذان يقع في وقت السحر، والسحر آخر الليل.

الفائدة الثانية: أن ما بين الأذانين بمقدار ما يأكل المتسحر سحوره، ويتم أكله وشربه.

(ح-١٣١) وقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة،

عن أنس، قال: قال لي رسول الله ، وذلك في السحر: يا أنس، إني أريد الصيام، فأطعِمْني شيئًا. قال: فجئته بتمر وإناء فيه ماء بعد ما أذن بلال، فقال: يا أنس، انظر إنسانًا يأكل معي. قال: فدعوت زيد بن ثابت، فقال: يا رسول الله، إني شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام، قال رسول الله : وأنا أريد الصيام، فتسحر معه، وصلى ركعتين، ثم خرج فأقيمت الصلاة (٢).

[صحيح إن كان معمر حفظه عن قتادة، فإن معمرًا سَيِّئُ الحفظ في قتادة، وقد رواه أصحاب قتادة في الصحيحين ولم يذكروا أذان بلال قبل السحور، فهي زيادة شاذة] (٣).


(١) البخاري (٧٢٤٧)، ومسلم (١٠٩٣).
(٢) المسند (٣/ ١٩٧).
(٣) رواية معمر عن قتادة فيها ضعف. قال الدارقطني في العلل (١٢/ ٢٢١): «معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة، والأعمش». =

<<  <  ج: ص:  >  >>