(ح-١٠٧١) روى البخاري في صحيحه من طريق وهيب (بن خالد)، حدثنا أيوب، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: بينا النبي ﷺ يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي ﷺ: مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه (١).
فأمره الرسول ﷺ بالوفاء بالصوم؛ لأنه عبادة مقصودة، ونهاه عن قصد المشقة مما ليس مقصودًا بذاته، ولا وسيلة يتوصل بها إلى المقصود، فأمره بالكلام، وبترك القيام في الشمس.
• الراجح:
أنه لا يشرع تَقَصُّدُ الأبعد من أجل الخطا، ذلك أن المشي بنفسه ليس عبادة، فلم نتعبد بالمشي مجردًا، لكن لما كان يتوصل به إلى عبادة كان مطلوبًا لا لذاته، والغاية هو الصلاة جماعة، فإن قصد الأبعد لأمر مقصود، كإحسان الصلاة بزيادة الطمأنينة وتجويد القراءة، وكثرة الجماعة، أو وجود حلق التعليم، والوعظ أجر على خطاه بذهابه إلى المسجد.