للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

الانتقال من الائتمام إلى الانفراد، غايته أنه ترك الجماعة، والجماعة نافلة، في حقه فلا تلزم بالشروع.

• ويناقش:

بأن هذا يأتي على أصل الشافعية بأن الجماعة سنة، وأما من يرى الجماعة واجبة، فلا يصح هذا الاستدلال عليهم.

الدليل الثالث:

أن الإمامة والائتمام والانفراد وصف زائد على أصل الصلاة، فلا تأثير لنيتها في صحة الصلاة، وإن كانت قد تؤثر في تحصيل ثواب الجماعة.

فالرجل يدخل في الصلاة منفردًا دون نية الإمامة، ثم يلحق به آخر، فيقتدي به، فينتقل من الانفراد إلى الإمامة، ولم يكن ذلك في نيته عند عقد الصلاة، ولم تبطل صلاته.

ويدخل الرجل بنية الائتمام، فيسبق الإمام حدث أو يطرأ عليه عذر، فيستخلف رجلًا من المصلين، فيتقدم، ويصلي بالناس، فينتقل من الائتمام إلى الإمامة، ولم يكن ذلك في نيته عند عقد الصلاة، ولم يؤثر ذلك في صحة صلاته.

فكذلك إذا انتقل الرجل من الائتمام إلى الانفراد لم يبطل ذلك صلاته، سواء أكان ذلك لعذر، أم لغير عذر، ولكن إن كان لعذر لم يكره؛ وإلا كره لتفويته على نفسه ثواب الجماعة.

• الراجح:

جواز الانتقال من الائتمام إلى الانفراد بعذر، وأما الانتقال بغير عذر فإنه ولم لم يبطل الصلاة، فإن المصلي قد يأثم؛ لتركه الجماعة، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>