للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فهؤلاء جماعة فارقوا إمامهم، وانتقلوا من الائتمام إلى الانفراد، وساغ ذلك لوجود العذر، وهو الخوف، فكان غيره من الأعذار قياسًا عليه، والله أعلم.

• دليل من قال: يصح مطلقًا:

الدليل الأول:

حديث جابر في قصة الأنصاري مع معاذ بن جبل ، وقد ذكرته بتمامه في أدلة القول السابق، قال النووي: احتج به الشافعي في الأم، والشيخ أبو حامد، وآخرون على المفارقة بغير عذر، قالوا: وتطويل القراءة ليس بعذر … » (١).

• ونوقش:

بأن النووي قد قال: إذا لم يصبر على طول القراءة لضعف، أو شغل فهل هو عذر؟ فيها وجهان: أصحهما: أنه عذر (٢).

(ح-١٠٣٢) وقد روى البخاري من طريق إسماعيل، قال: سمعت قيسًا، قال:

أخبرني أبو مسعود، أن رجلًا، قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله في موعظة أشد غضبًا منه يومئذٍ، ثم قال: إن منكم مُنَفِّرِين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة. ورواه مسلم (٣).

• ويرد عليه:

بأن التأخر لا يلزم منه ترك الجماعة، وإن فَوَّت أولها تجنبًا لمشقة التطويل فإنه يدركها بإدراك ركعة من آخرها.

فقد رواه البخاري من طريق سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد به، وفيه: يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان .... الحديث (٤).


(١) المجموع (٤/ ٢٤٦).
(٢) المرجع السابق (٤/ ٢٤٧).
(٣) صحيح البخاري (٧٠٢)، صحيح مسلم (٤٦٦).
(٤) صحيح البخاري (٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>