للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا يصح استخلاف المسبوق، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وعلى القول بالصحة: أيتم صلاة الإمام الأول، أم يبني على ترتيب نفسه؟

فقيل: عليه أن يكمل فعل الإمام الأول بأن يراعي نظم صلاته فيتم الصلاة من الموضع الذي وصل إليه الإمام الأول؛ لأنه قائم مقامه، فلو قُدِم من فاتته ركعة فصلى ركعة جلس؛ لأنها ثانية الإمام، وإن كانت الأولى في حقه.

وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة وقول في مذهب المالكية: إذا أتم بهم صلاة الإمام الأول فله أن يَسْتَخْلِف من يسلم بهم، ثم يقوم فيأتي بما عليه. فتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة.

واختار ابن القاسم من المالكية وأشهب: أنهم ينتظرونه حتى يسلم، فيسلموا بسلامه (٢).

واختار الجمهور: أن الإمام إن لم يستخلف من يسلم بهم فهم بالخيار: إن شاءوا فارقوه، وسلموا، وإن شاءوا انتظروه حتى يسلموا معه (٣).

وقيل: يخير بين ترتيب إمامه، وبين أن يبني على ترتيب نفسه، وهو رواية عن أحمد، فيجلس عقيب ركعتين من صلاته، وهي ثالثة للمأمومين، ويتابعونه في ذلك (٤).

ولو قال أحد: يلزمه أن يبني على ترتيب نفسه لكان أقوى.

لأن صلاة كل إمام ليست جزءًا من صلاة الآخر، بل كل إمام صلاته مستقلة عن صلاة الآخر.


(١) الإنصاف (٢/ ٣٣).
(٢) التوضيح لخليل (١/ ٤٩٨).
(٣) انظر بدائع الصنائع (١/ ٢٢٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٨٩)، البحر الرائق (١/ ٤٠٠)، جامع الأمهات (ص: ١١٤)، التوضيح لخليل (١/ ٤٩٨)، أسنى المطالب (١/ ٢٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٧٠)، روضة الطالبين (٢/ ١٤)، المجموع (٤/ ٢٤٣)، الإنصاف (٣/ ٣٨٥).
(٤) الإنصاف (٢/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>