للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال بالاستخلاف مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-١٠٢٣) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله والناس في الصلاة .... فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله ، فصلى .... الحديث، ورواه مسلم (١).

والحديث حجة للشافعي على جواز الاستخلاف، ولو لم تبطل صلاة الإمام.

الدليل الثاني:

(ح-١٠٢٤) ما رواه البخاري من طريق الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم،

عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم (٢).

وجه الاستدلال من الحديث على صحة الاستخلاف:

دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر على صلاة المأموم، فإذا بطلت صلاة الإمام إما لكونه تذكر الحدث، أو سبقه وهو في الصلاة، أو تعمد البطلان، فصلاة المأموم صحيحة. وإذا كان ما مضى منها صحيحًا أمكن للمأموم أن يكمل صلاته، إما بالاستخلاف، وإما بإتمام الصلاة منفردًا، والله أعلم.

وقد ذكرت الأدلة على انفكاك صلاة المأموم عن صلاة الإمام في المسألة التي قبل هذه، فارجع إليها دفعًا للتكرار.


(١) صحيح البخاري (٦٨٤)، وصحيح مسلم (١٠٢ - ٤٢١).
(٢) صحيح البخاري (٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>