للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: له الاستخلاف مطلقًا، سواء أَسَبَقَ، أم تعمد، أم تذكر الحدث، وهذا مذهب الشافعية، وهو أوسع المذاهب (١).

قال في التنبيه: وإن أحدث الإمام، فاستخلف مأمومًا جاز في أصح القولين، إلا أنه يستخلف من لا يخالفه في ترتيب الصلاة.

• دليل من قال: لا يستخلف:

الدليل الأول:

(ح-١٠١٨) روى أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا زياد الأعلم، عن الحسن،

عن أبي بكرة، أن رسول الله دخل في صلاة الفجر، فأومأ إلى أصحابه، أي: مكانكم، فذهب، وجاء ورأسه يقطر، فصلى بالناس (٢).

[ضعيف الإسناد] (٣).

وجه الاستدلال من الحديث:

أن النبي لم يستخلف حين دخل في الصلاة ثم تذكر حدثه، ولو كان جائزًا لكان الأشبه أن يستخلف؛ لأن هذا هو الأيسر من أحد احتمالين: إما إبطال صلاة المأمومين بعد تلبسهم بالعبادة، أو وقوفهم منتظرين، وهم في الصلاة وقوفًا بلا ذكر أو قراءة طيلة ذهاب الإمام واغتساله وإيابه، ثم دخول الإمام في الصلاة وإمامته لهم مع تأخره عنهم في التحريمة، فلما تُرِكَ الاستخلافُ مع كونه الأيسر عُلِمَ أنه ليس مشروعًا؛ لأن من هدي النبي أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.

• ونوقش بأكثر من وجه:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف سندًا.


(١) أسنى المطالب (١/ ٢٥٢)، الوسيط (٢/ ٢٧١)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٢٠، ٤٢٢)، فتح العزيز (٤/ ٥٥٤، ٥٥٥)، المجموع (٤/ ٢٤١، ٢٤٢، ٥٧٨)، روضة الطالبين (٢/ ١٣).
(٢) المسند (٥/ ٤٥).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (ح: ١٠٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>