للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النبي بتكبيرة الإحرام، فكان النبي مبتدئًا، والقوم متممين.

فإذا كان سبق المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام لا يفسد صلاة المأموم، فكذلك الرجل إذا دخل في الصلاة منفردًا، ثم انتقل إلى الائتمام بالنية، وبنى على صلاته صحت صلاته، ولم يعتبر سبقه للإمام بتكبيرة الإحرام مفسدًا لصلاته.

• ويناقش من وجوه:

الوجه الأول:

هل دخل الرسول مأمومًا وراء أبي بكر ، ثم استخلف، فيكون النبي انتقل من الائتمام بأبي بكر إلى الإمامة، ويكون أبو بكر انتقل من الإمامة إلى الائتمام.

أو أن الرسول ابتدأ الصلاة إمامًا، ولم يُصَلِّ مأمومًا خلف أبي بكر ؟

فعلى الاحتمال الأول ليس فيه دليل على مسألتنا، بخلاف الاحتمال الثاني، والله أعلم.

وليس في الحديث ما يجزم بهذا، أو ذاك، بل فيه ما يؤيد هذا وذاك.

فكون الرسول شق الصفوف حتى خلص إلى أبي بكر، وقد كان من هديه الجلوس حيث ينتهي به المجلس، كما كان ينهى أن يقيمَ الرجلُ أخاه من مكانه ليجلس فيه، فإذا كان هذا هديه في المجلس المباح، فالعبادة أولى.

ولو جاء عالم متأخرًا فشق الصفوف إلى الصف الأول وهو يريد الائتمام لَأُنْكِرَ ذلك عليه.

فهذا إشارة إلى أن النبي إنما فعل ذلك؛ لإرادة الإمامة.

فإن قيل: إذا كان كذلك، فلماذا يأمر المصطفى أبا بكر بالبقاء إمامًا؟

فالجواب: أراد بذلك إكرام أبي بكر، والتنويه بقدره، ولو أراد إلزامه بالأمر لَمَا قبل برجوع أبي بكر إلى الائتمام، وَلَمَا تقدم إلى الإمامة، وهذا هو ما فهمه أبو بكر من أمره له ، ولو فهم الإلزام لَمَا وَسِعَ أبا بكر إلا الطاعةُ.

ولقد كان الرسول خبيرًا بأصحابه، ويعرف أن أبا بكر لن يقبل بالبقاء إمامًا

<<  <  ج: ص:  >  >>