للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لحديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذِّنْ لكم أحدُكم وليؤمَّكم أكبركم (١).

وحضور الصلاة: أبلغ من دخول الوقت.

ويلحق بالصبح كذلك الأذان الأول للجمعة، والذي زاده الخليفة الراشد عثمان على القول بأن الجمعة لا يدخل وقتها إلا بالزوال.

[م-٣٥] واختلفوا في الأذان للصبح قبل وقتها على أقوال:

فقيل: لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، ومحمد بن الحسن، وهو رواية عند الحنابلة (٢).

وقيل: يصح الأذان للفجر قبل دخول وقتها، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وقول أبي يوسف من الحنفية (٣).

وقيل: الأذان قبل الوقت يشرع في رمضان خاصة دون غيره، وهو قول عند الحنفية، وبه قال ابن القطان الفاسي، وابن دقيق العيد (٤).


(١) صحيح البخاري (٦٣١)، وصحيح مسلم (٦٧٤).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ١٣٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥٣)، تبيين الحقائق (١/ ٩٣) الإنصاف (١/ ٤٢٠).
(٣) المبسوط (١/ ١٣٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥٣)، تبيين الحقائق (١/ ٩٣)، الذخيرة (٢/ ٦٩)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٩٤)، النوادر والزيادات (١/ ١٦٠)، البيان والتحصيل (٢/ ١٢٥)، بداية المجتهد (١/ ١١٥)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٣٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٥١)، الأم للشافعي (١/ ١٠٢)، فتح العزيز (٣/ ٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٨)، البيان للعمراني (٢/ ٦١)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٦)، الإنصاف (١/ ٤٢٠)، المغني (١/ ٢٤٦)، الفروع (١/ ٢٢٥)، كشاف القناع (١/ ٢٤٢).
(٤) انظر: عمدة القارئ (٥/ ١٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ٩٣)، وجاء في فيض الباري على صحيح البخاري (٢/ ٢١٩): «وجدتُ في «شرعة الإسلام» لشيخ صاحب «الهداية»: جواز العمل به في رمضان عندنا. وحاصلُ هذا الجواب: أنه لا نِزَاع في نفس التعدُّد، وإنما النزاع في تعدُّد الأذان للفجر، ولا دليلَ عليه من ألفاظ الحديث، بل فيها أنه كان للتسحير، وهو جائزٌ عندنا أيضًا». =

<<  <  ج: ص:  >  >>