للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما القول بفساد صلاة المأموم لفساد صلاة إمامه، فهي مسألة خلافية، والراجح فيها أنها لا تفسد، كما لا تفسد صلاة الإمام بفساد صلاة المأموم، والله أعلم.

• دليل من قال: تلزمه نية الإمامة في الفرض دون النفل:

استدل بحديث ابن عباس المتقدم في أدلة القول الأول حيث بات عند خالته ميمونة، فقام النبي فصلى، ثم قام ابن عباس فتمطى، كأنه كان نائمًا، كراهية أن يرى أن ابن عباس كان يرقب عمل النبي ، ثم توضأ، فقام عن يسار النبي ، فأخذ بأذنه، فأداره عن يمينه (١).

وكذلك الأحاديث الأخرى، كحديث زيد بن ثابت، وأنس في صلاة الليل في رمضان، كلها في صلاة النفل، والنفل أوسع من الفرض، فما صح في الفرض صح في النفل، وليس العكس.

• ويناقش:

بأن الأصح أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا ما استثناه دليل صحيح، ولم يَأْتِ نصٌّ في الشريعة لا صحيح، ولا ضعيف يدل على أن نية الإمامة لازمة في الفرض دون النفل، حتى يقال بالتفريق.

• الراجح:

أن نية الإمامة ليست شرطًا إلا في الجمعة، ويلحق بها كل صلاة تكون الجماعة شرطًا في صحتها،

وأما في الثواب فالذي يظهر أن الإمام إذا لم يَنْوِ الجماعة، لم تنعقد الجماعة في حقه أصلًا حتى يكون له ثواب، ولو أمكن انعقاد الجماعة للإمام، ولو لم ينو لانعقدت الجمعة أيضًا بلا نية الإمامة، اكتفاء بصورة الجماعة، ولم يقل به أحد.

ولحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينو، والله أعلم.

* * *


(١) صحيح البخاري (٦٣١٦)، ورواه مسلم (٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>