للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (١).

[ضعيف] (٢).

وإنما يكون الضمان بعد العلم.

• ونوقش من وجهين:

الأول: ضعف الحديث.

الثاني: لو صح لم يكن الضمان متوقفًا على العلم، فكونه يتحمل القراءة والسهو لا يفتقران إلى نية، ولو توقف ذلك على النية لكانت نية الائتمام هي السبب، لا نية الإمامة، فلو نوى الإمام الإمامة، ولم ينو المأموم الائتمام لم يتحمل الإمام عنه شيئًا.

الدليل الثاني:

القياس على الجمعة بجامع أن كُلًّا منهما جماعة.

• ويناقش:

بأن الجماعة في الجمعة شرط لانعقادها، بخلاف غيرها من الصلوات.

الدليل الثالث:

أن الجماعة يتعلق بها أحكام من وجوب الاتباع، وسقوط نحو السهو، والقراءة عن المأموم، وفساد صلاته بصلاة إمامه، وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية، فكانت شرطًا لانعقاد الجماعة.

• ويناقش:

بأن الإمام منفرد في حق نفسه، فلا يحتاج إلى نية الإمامة.

وأما هذه الأحكام من وجوب الاتباع على المأموم، وسقوط نحو السهو والقراءة عنه، فهذه أحكام تخص المأموم دون الإمام، ولهذا قال الفقهاء بالاتفاق: إذا أراد الاقتداء لزمه نية الائتمام، بخلاف الإمام، فليس له أحكام تتعلق بصلاة المأموم حتى يلزمه نية الإمامة، وإنما النية من الإمام تشرع لحصول الثواب على إمامته، لا غير؛ في أحد أقوال أهل العلم.


(١) مسند أبي داود الطيالسي ط هجر (٢٥٢٦).
(٢) سبق تخريجه، انظر: المجلد الأول: (ح-٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>