للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: مذهب المالكية:

ذكر المالكية ثلاث صور للنقل:

الأولى: نقل الفريضة إلى فريضة أخرى.

الثانية: نقل النافلة المطلقة إلى الفريضة، أو إلى نفل معين.

فهاتان الصورتان لا تصحَّان قولًا واحدًا في المذهب، وإذا نواهما بطلت صلاته.

قال أبو الوليد ابن رشد في مسائله: «نقل النية من نافلة إلى فريضة بعد أن دخل في النافلة، أو من فريضة إلى فريضة، مثل أن يحرم بصلاة الظهر، وقد دخل وقت العصر، فيذكر أنه قد كان صلى الظهر، فينقل نيته إلى صلاة العصر، فلا اختلاف في أن الصلاة لا تجزئه» (١).

وقال في الذخيرة: «النوافل على قسمين: مقيدة ومطلقة، فالمقيدة: السنن الخمس، العيدان، والكسوف … فلا بد فيها من نية التعيين، فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة، ثم أراد ردها لهذه لم يجز» (٢).

الصورة الثالثة: قلب الفريضة إلى نافلة مطلقة.

يرى المالكية إن المصلي إذا نوى الانتقال من نية الفريضة إلى نية النافلة عمدًا، وقصد بذلك رفع نية الفريضة، والانتقال إلى النافلة، فصلاته باطلة بالاتفاق عندهم.

وإن لم يقصد رفع الفريضة، وإنما أرادهما معًا، لم ينتقل إلى النافلة، وفي بطلان الفريضة بذلك قولان:

أحدهما: تبطل؛ لأن نية النافلة تنافي نية الفريضة.

وقال ابن فرحون: «لا تبطل؛ وهو بَاقٍ على فريضته؛ لأن نيته الثانية ليست منافية للأولى؛ لأن النفل مطلوب للشارع، ومطلق الطلب موجود في الواجب، فتصير نية النفل مؤكدة، لا مخصصة، ولا يعرف هذا القول لغير ابن فرحون» (٣).


(١) مسائل أبي الوليد ابن رشد (١/ ٤٩٣).
(٢) الذخيرة للقرافي (٢/ ١٣٨).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٥)، مواهب الجليل (١/ ٥١٦)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٤٧، ٣٤٨)، مسائل أبي الوليد ابن رشد (١/ ٤٩٣)، شرح التلقين (٢/ ٥٨٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>