للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والتردد فيها، وإبطالها بردة ونحوه.

قال تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، فلو صلى على أنه إن حضر فلان تركها لم يكن جازمًا بنيته.

وقال تعالى: ﴿فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦]، وعزم الأمور: قطع الطريق على التردد والفسخ.

وقياسًا على الرجل إذا شك في الإسلام.

وقيل: لا تبطل، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة (١).

قال المرداوي في تصحيح الفروع: «إذا تردد في قطع النية، فهل تبطل أم لا؟ … الوجه الثاني: لا تبطل، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختاره ابن حامد … » (٢).

• دليل من قال بعدم البطلان:

الدليل الأول:

(ح-٩٩٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش، عن أبي وائل،

عن عبد الله بن مسعود ، قال: صليت مع رسول الله ، فأطال حتى هممتُ بأمر سوءٍ. قال: قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس، وأدعه (٣).

وجه الاستدلال:

تردد ابن مسعود في الاستمرار في الصلاة، أو قطعها، ومع ذلك لم تبطل صلاته.

• ويناقش:

بأن قوله: (أجلس، وأدعه): يعني أصلي جالسًا، وأدعه قائمًا وحده، وليس المراد قطع الصلاة، فالتردد الحاصل لابن مسعود ليس في نية قطع الصلاة، بل تردده : هل يصلي قائمًا أو جالسًا؟ وهذا غير مؤثر.


(١) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٩٠)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤١)، المغني (١/ ٣٣٧)، المبدع (١/ ٣٦٨).
وقال ابن تميم في مختصره (٢/ ١٩٨): «وإن تردد في قطعها، أو عزم عليه، فثلاثة أوجه: يفرق في الثالث: فيبطل مع العزم دون التردد».
(٢) تصحيح الفروع (٢/ ١٣٩).
(٣) صحيح البخاري (١١٣٥)، صحيح مسلم (٧٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>