للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• في قطع النية في العبادات التي لا تفتقر في صحتها إلى نية:

قال الشافعية والحنابلة: كل عبادة لا تفتقر إلى نية خاصة، لا تتأثر بنية القطع فلو نوى قطع قراءة الفاتحة، ولم يقطعها لم يضره؛ لأنه من حديث النفس.

قال الإسنوي: «ومقتضاه أن نية قطع الركوع أو غيره من الأركان لا تؤثر، وهي مسألة مهمة» (١).

وذكر الزركشي في القواعد: أن المسافر ينوي الإقامة يصير مقيمًا بمجرد النية؛ لأنها الأصل، بخلاف السفر فلا يحصل إلا بالنية والفعل (٢).

• في قطع نية الإيمان بالله:

اتفقوا على أن قطع نية الإيمان يكون مرتدًّا والعياذ بالله (٣).

قال مالك كما في تفسير القرطبي: «إن الرجل إذا نوى الكفر بقلبه كان كافرًا، وإن لم يتلفظ بلسانه، وأما إذا نوى الإيمان في قلبه فلا يكون مؤمنًا بحال حتى يتلفظ بلسانه» (٤).


(١) واشترط الشافعية ألا يكون مع نية قطعها سكوت طويل، واختلفوا في السكوت اليسير على وجهين: أصحهما أنه يكون قطعًا لاقترانه بنية القطع.
وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٥٠): «ولا تبطل بنية قطعها مطلقًا على الصحيح من المذهب. وقيل: تبطل إذا سكت، واختاره القاضي». اه
وقال أيضًا (٢/ ٢٥): «لو نوى قطع القراءة، ولم يقطعها لم تبطل قولًا واحدًا، قال الآمدي: وإن قطعها بطلت بقطعه، لا نيته؛ لأن القراءة لا تحتاج إلى نية».
وانظر الحاوي الكبير (٢/ ١٠٩)، فتح العزيز (٣/ ٣٢٩)، أسنى المطالب (١/ ١٥١)، تحفة المحتاج (٢/ ٢)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٤)، كفاية النبيه (٣/ ١٢٥)، المنثور للزركشي (٣/ ٢٩٩)، الفروع (٢/ ١٤١)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٣٠)، الإقناع (١/ ١١٦)، كشاف القناع (١/ ٣٣٨).
(٢) المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٢٩٩).
(٣) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٦٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٤٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٢٩)، التجريد للقدوري (١٠/ ٤٩٢٨)، تفسير القرطبي (١٥/ ٣٠٨)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٨٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٨)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٢٩٨)، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ١٣٥).
(٤) تفسير القرطبي (١٥/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>