للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• واحتجوا لذلك:

بأن النصوص التي جاءت بالكلام في الخطبة، أوالكلام في الأذان إنما كان ذلك إما لحاجةٍ، أو لمصلحة الصلاة، ومثل ذلك يرفع الكراهة، فإن كان الكلام بلا حاجة، ولا مصلحة فإنه يكره، لأن مثل ذلك يخل بجمل الأذان.

القول الثاني:

يكره السكوت والكلام اليسير في الإقامة مطلقًا، ولو كان هناك حاجة، ولا يكرهان في الأذان إن كان هناك حاجة، وإلا كرها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود: «قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه، قال: نعم. قلت لأحمد: يتكلم في إقامته، فقال: لا» (٢).

قال ابن رجب: «يكره -يعني الكلام- في الإقامة دون الأذان، وهو المشهور عن أحمد، والذي نقله عنه عامة أصحابه، واستدل بفعل سليمان بن صرد» (٣).

وقال الأوزاعي: يرد السلام في الأذان، ولا يرده في الإقامة (٤).

وقال الزهري: إذا تكلم في إقامته يعيد (٥).

• وجه التفريق بين الأذان والإقامة:

أن الإقامة يستحب حدرها، بخلاف الأذان.

القول الثالث:

لا يكره الكلام مطلقًا، وهو قول الحسن البصري، وعروة، وعطاء، وقتادة، ورجحه ابن حزم (٦).


(١) مطالب أولي النهى (١/ ٢٩٣)، كشاف القناع (١/ ٢٤١).
(٢) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٤٤).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٠٠).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق.
(٦) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٠٠) حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن. وحجاج =

<<  <  ج: ص:  >  >>