للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول:

يكره الكلام مطلقًا، فلا يرد سلامًا، ولا يشمت عاطسًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد على خلاف بينهم في وجوب الاستئناف إذا تكلم (١).

واستثنى الشافعية من الكراهة الكلام إذا كان لمصلحة أو حاجة (٢).

وقال إسحاق: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه إلا كلامًا من شأن الصلاة، نحو صلوا في رحالكم، ورجحه ابن المنذر في الأوسط، وهو يرجع إلى قول الشافعية (٣).

وأدلتهم هي نفس أدلتهم على اشتراط الموالاة.


(١) فقيل: يبني، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، وقول واحد في مذهب المالكية.
قال ابن عبد البر كما في الاستذكار (١/ ٤٠١): «كان مالك يكره الكلام في الأذان، روى ذلك عنه جماعة من أصحابه، وقال: لم أعلم أحدًا يقتدى به تكلم في أذانه، وكره رد السلام في الأذان؛ لأن لا يشتغل المؤذن بغير ما هو فيه، وكذلك لا يشمت عاطسًا فإن فعل شيئًا من ذلك وتكلم في أذانه فقد أساء، ويبني على أذانه، ولا شيء عليه».
وفي المدونة (١/ ١٥٨): «قلت لابن القاسم: فإن تكلم في أذانه، أيبتديه أم يمضي؟ قال: يمضي». وفي النوادر والزيادات نقلًا من المجموعة (١/ ١٦٨): قال ابن القاسم: «لا يتكلم في أذانه، فإن فعل بنى». وانظر: التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي (١/ ٢٢٨).
وقيل: يستأنف، اختاره بعض الحنفية، جاء في فتح القدير (١/ ٢٤٦): «ولا يتكلم في أثناء الأذان، فإن تكلم استأنفه». اه
وفي البحر الرائق (١/ ٢٧٢) نقلًا عن الخلاصة: «وإن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال». واعتمده في المحيط البرهاني (١/ ٣٥٢)، وانظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٦). وقد تكلمت عن هذه المسألة في المسألة السابقة.
(٢) انظر: الغرر البهية شرح البهجة الوردية (١/ ٢٦٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٠١)، المجموع شرح المهذب (٣/ ١٢١).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٤٩)، تبيين الحقائق (١/ ٩١)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٤٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٥١).
وجاء في البحر الرائق (١/ ٢٧٢): «قوله: (ولا يتكلم فيهما) أي في الأذان والإقامة لما فيه من ترك الموالاة، ولأنه ذكر معظم كالخطبة، أطلقه فشمل كل كلام، فلا يحمد لو عطس هو، ولا يشمت عاطسًا، ولا يسلم، ولا يرد السلام». وانظر الأوسط لابن المنذر (٣/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>