للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أكانت الإعادة واجبة أم كانت مستحبة.

ولا تُتَصوَّر الإعادة في نفل مطلق؛ لأن النفل المطلق لا يفوت حتى يستدرك.

وإذا كانت لا تشترط نية الفرضية كما سبق بحثه فكذلك نية الإعادة أولى بعدم الاشتراط.

وقيل: يشترط قصد الإعادة في الصلاة المعادة، وهو قول في مذهب الشافعية (١).

• وجه القول باشتراط قصد الإعادة:

أن الظهر قد يصليها الرجل فرضًا، وقد يصليها إعادة، كما لو صلى الظهر، ثم دخل مسجدًا، فوجدهم يصلون، فأراد أن يعيد الصلاة، فإنه لا يحصل التمييز بين الصلاتين إلا أن يصلي الأولى بنية الفرضية، ويصلي الثانية بقصد الإعادة.

وقد بينت فيما سبق أن نية الفرضية لا تجب على الصحيح، والشافعية قد اختلفوا في نية الفرضية في الصلاة المعادة، فمنهم من قال: يشترط نية الفرضية حتى في الصلاة المعادة، واستشكله السيوطي، قال في الأشباه والنظائر:

«من المشكل ما صححه الأكثرون في الصلاة المعادة أن ينوي بها الفرض مع قولهم بأن الفرض الأولى، ولذلك اختار في زوائد الروضة، وشرح المهذب قول إمام الحرمين: إنه ينوي للظهر أو العصر مثلًا، ولا يتعرض للفرض. قال في شرح المهذب: وهو الذي تقتضيه القواعد والأدلة. وقال السبكي: لعل مراد الأكثرين أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة، حتى لا يكون نفلًا مبتدَأً» (٢).

وهذا يشبه ما قاله الرافعي، وتبعه جماعة من الشافعية في صلاة الصبي: يشترط أن ينوي الفرضية، وكل هذا التفاصيل هي أقوال مرجوحة، وتعيين الصلاة كافٍ في حصول المقصود، والله أعلم.

* * *


(١) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٦٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٤١).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>