للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في قلبه، ولم يقصد حقيقة معناها، فينبغي أن تصح بلا خلاف؛ لأن العبرة في النية بما في القلب.

وإن قصد معناها، كأن ينوي القضاء مع علمه ببقاء الوقت، أو يصلي بنية الأداء مع علمه بخروج الوقت فينبغي أن لا تصح بلا خلاف؛ لأنه متلاعب، ولأن القضاء والأداء متنافيان، كل واحد منهما له وقت يخالف الآخر، وحكي الاتفاق على عدم الصحة.

وإن كان نوى القضاء، أو الأداء بحسب ظنه، فبان خلافه جهلًا منه، فهذا صحيح، والأئمة الأربعة على صحة صلاته، وحكي الاتفاق على صحة صلاته (١).

جاء في التوضيح لخليل نقلًا عن سند، وابن عطاء الله: «لا نعرف في إجزاء نية الأداء عن نية القضاء خلافًا، فإن استيقظ، ولم يعلم بطلوع الشمس، فصلى معتقدًا أن الوقت باقٍ صحت صلاته، وإن كانت بعد طلوع الشمس وفاقًا» (٢).

* * *


(١) قال النووي في الروضة (١/ ٢٢٦): «أما الخلاف في صحة الأداء بنية القضاء وعكسه، فليس بظاهر؛ لأنه إن جرت هذه النية على لسانه أو في قلبه، ولم يقصد حقيقة معناها، فينبغي أن تصح قطعًا، وإن قصد حقيقة معناه، فينبغي أن لا يصح قطعًا لتلاعبه.
قلت (القائل النووي): مراد الأصحاب بقولهم: يصح القضاء بنية الأداء وعكسه من نوى ذلك جاهل الوقت لغيم ونحوه». وانظر المجموع (٣/ ٢٨٠)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (١/ ٤٣٨)، كشاف القناع، ط العدل (٢/ ٢٤٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٧)، الإنصاف (٢/ ٢١)، حاشية الروض (١/ ٥٦٧).
(٢) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٩٦)، وانظر شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>