فالتمييز في النفل المطلق يكون بتمييزها عن فعل العادة، وهو يحصل بنية مطلق الصلاة، فليس له صفة زائدة على أصل الصلاة حتى يحتاج إلى تعيينها بالنية.
والتمييز في الفرض والنفل المعين يكون بتمييزهما عما يشاركهما في أخص أوصافها، كأن ينوي الظهر تمييزًا لها عن سائر الفروض، أو راتبة الفجر، أو الوتر تمييزًا لها عن غيرها من النوافل المعينة، فكان لهما صفة زائدة على أصل الصلاة، فلا يكفي فيهما مطلق النية (١).
• وجه قول الحنفية في عدم التفريق بين النفل والسنة:
النفل عند الحنفية منه ما هو مطلق كالتهجد، ومنه ما هو سنة كركعتي الفجر.
أما النفل المطلق فيكفي فيه مطلق الصلاة، وقد تقدم وجهه، فلا داعي لذكره.
وأما ركعتا الفجر ومثلها باقي السنن، فإنها امتازت عن النفل المطلق بمواظبة النبي ﷺ عليها، وكونها تفعل في محل مخصوص.
فإذا أوقع المصلي النافلة في ذلك المحل المخصوص صدق عليه أنه فعل الفعل المسمى سنة، فالنبي ﷺ لم يكن ينوي السنة، بل كان ينوي الصلاة لله تعالى ووصف السنة جاء بعد فعله على ذلك الوجه وهي تسمية منا لفعله المخصوص، لا أنه وصف يتوقف حصوله على نيته.
ففهم من كلامهم أن النفل المعين مصطلح من الفقهاء، وليس مصطلحًا شرعيًّا، فكل نفلٍ خُصَّ بمحلِّ، أو سببٍ، لا يخرجه ذلك عن كونه نفلًا، فإذا فعل في محله، أو عند حصول سببه حصل المراد، ولو كان بنية مطلقة، فلا يتوقف حصوله على نية خاصة.