للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في الفتاوى الهندية: «والفرائض لا تتأدَّى بمطلق النية إجماعًا» (١).

• واختلفوا في النفل المعين، كسنة الفجر، إذا صلى بنية مطلقة:

فقيل: يصح، وهو المعتمد في مذهب الحنفية، فلو تهجد بركعتين، ثم تبين أنها بعد الفجر أجزأ ذلك عن سنة الفجر، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

قال القدوري في التجريد: «تعيين النية ليس من شرط ركعتي الفجر» (٣).

وقال الجمهور: لا يصح النفل المعين بنية مطلقة، وهو قول في مذهب الحنفية (٤).

• وجه التفريق بين النفل المطلق وبين الفرض والنفل المعين:

الوجه الأول:

أن الفرض والنفل المعين مركب من نيتين:

إحداها: نية الصلاة. والثانية: نية كونها فريضةً، أو سنةَ فجرٍ، أو وترًا، بخلاف النفل المطلق فهو مركب من نية واحدة، وهو نية الصلاة فحسب، فإذا نوى الصلاة دخل في نيته مطلق الصلاة ضرورةً؛ لوجود مسمى الصلاة، بخلاف الفرض،


(١) الفتاوى الهندية (١/ ٦٥).
(٢) نسبه ابن نجيم إلى ظاهر الرواية، وجعله في المحيط قول عامة المشايخ، ورجحه ابن الهمام في الفتح، ونسبه إلى المحققين. انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٧)، النهر الفائق (١/ ١٨٨)، البحر الرائق (١/ ٢٩٣، ٢٩٤)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٦٧، ٤٤٤).
قال ابن نجيم في الأشباه (ص: ٢٧): «وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعيينها، والصحيح المعتمد عدم الاشتراط؛ لأنها تصح بنية النفل، وبمطلق النية».
جاء في المبدع (١/ ٣٦٦): «وقيل: يكفي نية الصلاة في نفل معين، ذكره في الترغيب».
(٣) التجريد (٢/ ٨٢٩).
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٠٤)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤١)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٨١)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٣٧)، الإنصاف (٢/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>